{ ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، للمحتاج إلى الرطب، ولا ثمن عنده يشتري به، بخرصها } رواه مسلم أخرجه البخاري رقم (2190) في البيوع، ومسلم رقم (1541) في البيوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه . . قوله: { ورخص في بيع العرايا، بخرصها، فيما دون خمسة أوسق ... إلخ } . استثنى الفقهاء من ذلك العرايا وهي التي تباع برءوس النخل لأجل أن تأكل رطبا، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نهى عن المزابنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه، وهي: الأول: أن تباع بخرصها؛ لأنه لا يمكن كيلها، فنقول- مثلا- إن مقدار هذه النخلة خمسون صاعا، فهذا التمر الذي نبيعه خمسون بخمسين، تمر جاف بتمر في رءوس النخل. الثاني: أن تكون أقل من خمسة أوسق، أي: أقل من ثلاثمائة صاع. الثالث: أن يكون المشتري للنخلة محتاجا للرطب. الرابع: ألا يكون معه دراهم يشتري بها، فإذا كان معه دراهم قلنا: اشتر النخلة بالدراهم ولا تشترها بتمر. الخامس: الحلول والتقابض، فيحضر التمر في أصل النخلة، فيقول: هذا التمر خمسون كيلو بهذه النخلة التي مقدارها خمسون كيلو. فصاحب النخل يحب التمر؛ لأنه أطعم وأحسن وصاحب التمر يحب الرطب؛ لأنه أشهى فيباع تمر برطب في رءوس النخل بهذه الشروط، وقد عرفنا أنها مستثناة من المزابنة، وأن شروطها هذه الخمسة. |