ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب فقال: { لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار } رواه مسلم رواه مسلم برقم (1519) في البيوع عن أبي هريرة، قال: " نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتلقى الجلب "، وفي رواية: " لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار ". . قوله: (ونهيه -صلى الله عليه وسلم- عن تلقي الجلب، فقال: { لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار } ). وفي رواية قال: { لا تلقوا الركبان } هذه الرواية متفق عليها، رواها البخاري برقم (2150) في البيوع، ومسلم برقم (1515) في البيوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواها البخاري برقم (2158) في البيوع عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويراد بهم أهل السلع الذين قدموا لبيعها، فلا يجوز أن تلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فتخدعهم وتشتري منهم؛ لأنهم يجهلون السوق، فربما يبيعون السلعة بأرخص من قيمتها، فيكون ذلك خداعا لهم، فمن تلقى أحدهم فاشترى منه، فإنه إذا أتى السوق فهو بالخيار، فإذا تلقاهم أحد واشترى منهم غنما أو أكياسا أو سيارات أو سلعا أو أواني، وهم قد جلبوها ليبيعوها فجاءهم إنسان قبل أن يصلوا إلى المكان الذي تجلب فيه فاشترى منهم، فلما وصلوا السوق وجدوه قد خدعهم وقد باعوا عليه برخص، ففي هذه الحال لهم الخيار، أي: لهم أن ينتزعوا الذي باعوا منه، ويطلبوا السعر المناسب لهم. |