التبايع بالعينة

ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، أو بالعكس. قوله: (ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة... إلخ): فقد ورد النهي عن هذا النوع من البيع بقوله صلى الله عليه وسلم: { إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا } رواه أبو داود رقم (3462) في البيوع والإجارات، وتمامه: " لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم". وصححه الألباني لمجموع طرقه فانظرها في الصحيحة (1 / 15- 17) رقم (11). وانظر صحيح أبي داود رقم (2956)، وهو في الزركشي برقم (1945). فذكر من جملة ما عابهم به تبايع العينة ومما يدل عليها أيضا حديث عائشة -رضي الله عنها- حين دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: إني بعت زيدا غلاما بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة نقدا، فقالت: { بئس ما بعت , وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب } رواه عبد الرزاق برقم (14812)، وأبو يوسف في الآثار (843)، والدارقطني (3 / 52) والبيهقي (5 / 330) وانظر الكلام عليه في التعليق على شرح الزركشي رقم (1943) 0 [ قاله الشيخ ابن جبرين ] فهذه صورة العينة، فقد باعت العبد بثمانمائة دينا، ثم اشترته بستمائة نقدا، فكتبت على زيد ثمانمائة وأعطته ستمائة نقدا، فعاد إليها عبدها، فكأنها أعطته الست بثمان؛ فهذه هي صورة العينة. فإذا اشتريت- مثلا- السيارة بستين ألفا دينا، ثم بعتها على صاحبها الذي باعها لك بخمسين ألفا نقدا, فأعطاك هو خمسين ألفا، وسيارته رجعت إليه، وكتب بذمتك ستين ألفا فكأن هذه الخمسين بستين، فهذا ربا. وقد سئل ابن عباس عن رجل اشترى حريرة بمائة دينا ثم باعها على صاحبها بخمسين نقدا، فقال ابن عباس رضي الله عنه: { دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة } فهذه هي صورة العينة، وهي أن يبيع سلعته بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا. واختلف في عكس مسألة العينة، وهي أن يكون عندك- مثلا- سلعة فتبيعها بستمائة نقدا ثم تشتريها بسبعمائة دينا. فتقول- مثلا- هذا السيف أنا بحاجة إليه وبحاجة إلى دراهم، فأنا أبيعه لك بثمانمائة إلى مدة، ثم أشتريه منك بستمائة نقدا، فسيفك رجع عليك، وكتب في ذمتك ثمانمائة، ولم يأتك إلا ستمائة، فصارت هذه الستمائة كأنه ثمانمائة.