وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب ؟ فقال: "أينقص إذا جف؟) قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة رواه مالك برقم (22) وأبو داود برقم (3359) في البيوع والاجارات، والترمذي برقم (1225) في البيوع، والنسائي (7 / 269) في البيوع، وابن ماجه برقم (2264) في التجارات، والحاكم (2 / 38)، والبيهقي (5 / 294). قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (1835)، وذكره الزركشي تحت رقم(1855). . قوله: (وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: "أينقص... إلخ): معلوم أنه إذا بيع التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل، ومعلوم أن الرطب ما دام رطبا فإن وزنه ثقيل؛ لأنه متشرب بهذا الماء، فإذا جف وصار تمرا خف وزنه، وكذلك أيضا يضمر ويخف كيله؛ فلذلك لا يباع رطب برطب إلا مثلا بمثل، ولا يباع تمر برطب؛ وذلك لعدم التحقق من التساوي. |