ونهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر. رواه مسلم أخرجه مسلم برقم (1530) في البيوع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. . قوله: (ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر): الصبرة كومة من التمر لا يدرى ما قدرها، فقد تكون عشرين كيلو أو خمسين كيلو، فتشتريها بتمر معلوم، فلا يجوز ذلك حتى تعلم مقدار تلك الصبرة ومقدار وزنها، فتبيعها تمرا بتمر مثلا بمثل يدا بيد. |