{ ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها: نهى البائع والمبتاع } رواه البخاري برقم (2194) في البيوع، ومسلم برقم (1534) في البيوع. عن ابن عمر رضي الله عنهما. . { وسئل عن صلاحها؟ فقال: حتى تذهب عاهته } هذه القطعة جاءت في رواية مسلم برقم (1534)- (52). . وفي لفظ: { حتى تحمار أو تصفار } رواه البخاري برقم (2196) عن جابر بن عبد الله بلفظ: "... حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها ". ورواه البخاري برقم (2197) عن أنس بن مالك بلفظ: "... حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار أو يصفار " . ورواه مسلم برقم (1534)- (51) عن ابن عمر بلفظ: "... حتى يبدو صلاحه... حمرته وصفرته ". . قوله: ( { ونهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها } إلخ): وسبب هذا الحديث أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغيرا، فإذا قرب الصرام قال البائع: أصابه كذا وكذا , فتكثر الخصومات فيترافعون، فيقول المشتري: أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا، والآن فسد أو تساقط، أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي، ولا أريد الثمر، فعندما كثر الترافع، نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وكلمة الثمار: يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح. وعلامة الصلاح في التمر أن تحمار أو تصفار، فثمر النخل عند أول طلوعه يكون أخضر، ولكن إذا قرب نضجه ينقلب بعضه أحمر، وبعضه ينقلب أصفر، فإذا اصفار أو احمار، فإن ذلك علامة بدو صلاحه، فيصح بيعه. وأما العنب فبعضه ينقلب أسود، وبعضه يبقى على لونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله. وأما بقية الثمار، فإذا بدا صلاحه، وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز. |