[باب: الخيار وغيره] وإذا وقع العقد صار لازما، إلا بسبب من الأسباب الشرعية. [باب: الخيار وغيره] الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، فكل من البائع أو المشتري قد يحتاج إلى الخيار، فيختار البيع أو يختار الفسخ. قوله: (وإذا وقع العقد صار لازما): العقود منها ما يصير عقدا لازما، ومنها ما يصير عقدا جائزا فالعقد اللازم لا يتمكن أحد الطرفين من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر، من ذلك عقد البيع، فإنه عقد لازم، فمثلا إذا اشتريت أرضا بعدما رأيتها، وبعدما علمت طولها وعرضها، فاشتريتها ولم تسلم الثمن وتفرقتما، ولم يحصل فيها غبن ولا عيوب فبعد التفرق يسمى العقد لازما، فلو قلت مثلا: أنا لا أريدها، ألزمك الشرع بشرائها، ولو لم تدفع عربونا أو ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها. إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية، فلا يلزم إلا بحق التوفية، فمثلا إن اشتريت هذه الصبرة من الطعام، فاشتريت كل صاع بخمسة دراهم، ثم لم تكلها ولم تزنها، وإنما التزمت أن تشتري كل صاع بخمسة، فلا يكون العقد لازما إلا بعد الكيل، فإذا كالها صاحبها أو وزنها وعرف قدرها، ولو لم يسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب، ولم يتمكن أحدهما من الفسخ، فلو ندم البائع وقال: أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها، ولو ندم المشتري وقال: أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم، فهذا معنى كون العقد لازما. قوله: (إلا بسبب من الأسباب الشرعية): يعني: قد يصير العقد غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية. |