خيار المجلس

فمنها: خيار المجلس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع } متفق عليه رواه البخاري (2107، 2112)، ومسلم في الشرح (10 / 174) ، [قاله الشيخ ابن جبرين]. . أنواع الخيار ذكر الفقهاء أن أقسام الخيار ثمانية، وبعضهم جعلها سبعة: الأول: خيار المجلس، والثاني: خيار الشرط، والثالث: خيار التدليس، والرابع: خيار الغبن، والخامس: خيار العيب، والسادس: خيار الاختلاف بين المتبايعين، والسابع: خيار التخبير، أي: إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه، والثامن: خيار الخُلف في الصفة. وقد ذكر المؤلف بعض هذه الخيارات. أولا: خيار المجلس قوله: (فمنها: خيار المجلس: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { إذا تبايع الرجلان } إلخ): خيار المجلس المراد به: مكان البيع؛ سواء كانا جالسين أو قائمين أو راكبين، فلكل من المتبايعين الخيار ما داما في المجلس، ويلزم البيع إذا تفرقا، والدليل قوله -صلى الله عليه وسلم- { إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما لا خيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا } سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. . فإذا تبايع الرجلان في مجلس فكل واحد منهما بالخيار ما داما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أي: ما داما جميعا يرى أحدهما الآخر، فإذا اختفى أحدهما فخرج من الباب أو دخل في غرفة أخرى أو صعد في سطح، أو ولى بحيث لا يسمعه إذا صوت له كلاما عاديا لزم البيع، وأصبح هذا تفرقا، فالتفرق بالأبدان، وهذا هو القول الصحيح، وقد أنكر مالك وأبو حنيفة خيار المجلس ولم يصيبا، وحملا الحديث على التفرق بالأقوال، وهو خلاف الظاهر؛ لأن الحديث قال فيه: { وكانا جميعا } . وقوله: ( { أو يخير أحدهما الآخر } )، يعني: يقول أحدهما للآخر: أبيعك بشرط ألا خيار. وقوله: ( { فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع } )، أي: لزم. ومثال خيار المجلس لكل من المتبايعين: فلو اشتريت- مثلا- سيارة بأربعين ألفا، ثم ندمت وأنت في المجلس، فلك أن تردها ولو كنت قد سلمت الدراهم، ولو اشتريت سيارة بأربعين ألفا، وسلمت الدراهم، ثم ندم البائع فله أن يرد عليك دراهمك، ويقول: أنا قد ندمت وأريد سيارتي، فالخيار لكل منهما. ومثال إسقاط الخيار: أن تقول: بعتك ولا خيار لي من الآن، فقال: اشتريت ولا خيار لي من الآن، فقد وجب البيع. والحاصل أن البيع يلزم بأحد أمرين: الأول: بالتفرق من المجلس بالأبدان. والثاني: إذا أسقطا الخيار أو أسقطه أحدهما.