ومنها: خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما هده معلومة، قال صلى الله عليه وسلم: { المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } رواه أهل السنن رواه الترمذي برقم (1352) في الأحكام، من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما". ورواه ابن ماجه برقم (2353) في الأحكام دون قوله: "المسلمون على شروطهم". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (1089). وقواه الأرناؤوط في شرح السنة (8 / 209). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (2 / 366)، وأبو داود برقم ( 3594)، والحاكم (2 / 49)، وابن حبان (1199) وصححه، وحسن سنده الأرناؤوط في شرح السنة (8 / 309). وهو في الزركشي رقم (1401، 1827، 2628). . ثانيا: خيار الشرط قوله: (ومنها، خيار الشرط: إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة،.. إلخ): خيار الشرط معناه: أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة، أو يشترط أحدهما دون الآخر مدة معلومة، لزم الشرط، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: { المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا } الحديث السابق. . وهذا الحديث عام في الشروط في البيع، والشروط في النكاح، والشروط في سائر العقود. والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع، ويعرفونه: بأنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. فإذا قال البائع- مثلا- بعتك السيارة بأربعين ألفا ولي الخيار خمسة أيام، وقال المشتري: اشتريتها على هذا الشرط، ثم ندم البائع خلال هذه الأيام الخمسة، وقال للمشتري: خذ دراهمك ورد سيارتي، فأنا محتاج إليها، فيجب ردها إليه. أو اشترط المشتري، كأن يقول: اشتريت منك السيارة ولي الخيار خمسة أيام أنظر فيها وأفتشها، وبعد يومين أو ثلاثة أيام من استلامه للسيارة رأى أنها لا تناسبه أو ليس به حاجة إليها، فردها، فيلزم البائع قبولها، ورد الدراهم على المشتري. فهذا خيار الشرط، سواء كان الشرط للبائع أو للمشتري، فلو قال -مثلا- البائع: لي خيار أسبوع، فإذا ندمت أخذت سيارتي، وقال المشتري: لي الخيار خمسة أيام، فإذا ندمت رددت عليك سيارتك وأخذت دراهمي، فلهما الخيار أو لأحدهما مدة معلومة، ولا بد من تحديدها ولو شهرا أو نصف شهر أو أسبوعا، المهم أن تكون مدة معلومة. ويستثنى من الشروط شرط أحل حراما، فقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط } رواه البخاري برقم (2729) في الشروط، ومسلم برقم (1504) في العتق، وهو جزء من حديث بريرة الطوبل، والشاهد هنا عندهما بلفظ: " ما بال رجال- وفي رواية مسلم: "ما بال أناس- يشرطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط ...) الحديث. ومثل بقوله: { الولاء لمن أعتق } جزء من الحديث السابق. فلما أعتقت عائشة بريرة واشترط أهلها أن الولاء لهم، قال عليه السلام: { الولاء لمن أعتق } فهذا شرط باطل، أي: أن يكون الولاء لهم لا لعائشة فهم لم يعتقوها ولكنهم باعوها، فهذا شرط أحل حراما. وكذلك إذا حرم حلالا، كأن يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا، أو لا يطأ الجارية، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا . |