ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم: { لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر } متفق عليه رواه البخاري رقم (2148) في البيوع، ومسلم رقم (1524) في البيوع. وفي لفظ: { فهو بالخيار ثلاثة أيام } أخرج هذه الرواية مسلم برقم (1524)- (24) . . رابعا: خيار التدليس: قوله: (ومنها: خيار التدليس: بأن يدلس البائع على المشتري... إلخ): التدليس هو: إظهار السلعة في مظهر حسن لإخفاء عيب السلعة؛ فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسل مرارا، فهذا تدليس. وكذلك المصراة، وهي: الشاة يترك حلبها يوما أو يومين، فإذا جلبها صاحبها إلى السوق وإذا في ضرعها لبنا كثيرا، فيظن أن هذه عادتها؟ فيزيد في الثمن، وهذا تدليس؛ لأن هذا اللبن ليس دائما، يقول صلى الله عليه وسلم: { لا تصروا الإبل والغنم } أي: لا تتركوا حلبها، { فمن ابتاعها } أي: وهي مصراة { فهو بخير النظرين } بعد أن يحلبها، كما في الرواية الأخرى، { إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر } . وله الخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها خلال الأيام الثلاثة ويرد معها صاعا من تمر، فإذا مضت الثلاث فلا يجوز له الرد بعد، وهذا الصاع مقابل قيمة اللبن الموجود فيها حال الشراء؛ لأن اللبن الذي في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث للمشتري؛ لأنها في ملكه في ذلك الوقت، ولو ماتت خلال الثلاثة أيام لذهبت على المشتري ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم: { قضى أن الخراج بالضمان } رواه أحمد (6 / 49، 208)، وأبو داود (3508، 3519) وغيرهما كما في التعليق على الزركشي (1908) [قاله الشيخ ابن جبرين]. . |