وإذا اختلفا في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ. سادسا: خيار اختلاف المتبايعين قوله: (وإذا اختلفا في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ): إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن تحالفا، ولكل منهما الفسخ، فإذا قال المشتري: اشتريت البيت بخمسمائة ألف، فقال البائع: بل بعتك بستمائة، ولم يكن عندهما بينة، ففي هذه الحال يتحالفان، ويبدأ بيمين البائع فيقول: والله لم أبعه بخمسمائة، وإنما بعته بستمائة، ثم يحلف المشتري فيقول: والله لم أشتره بستمائة وإنما اشتريته بخمسمائة، ففي هذه الحال يتراجعان، فيقول المشتري للبائع: خذ بيتك ورد علي دراهمي. |