[ باب: الرهن والضمان والكفالة ] وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. [ باب: الرهن والضمان والكفالة ] قوله: (وهذه وثائق بالحقوق الثابتة): الدين يحتاج إلى توثقة، أي: يحتاج صاحبه إلى أن يتوثق من الدين حتى يرجع حقه إليه، فمن الوثائق الكتابة، قال تعالى: { إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } البقرة: 282 فالكتابة تصير وثيقة عند صاحب الدين، ومن الوثائق الإشهاد، قال تعالى: { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } البقرة: 282 فالشهود يكونون أيضًا وثيقة، فعندما يشتري منك بدين وتخشى أن ينكر أو يجحد أو ينسى فإنك تشهد عليه شاهدين أو شاهدا وامرأتين على أنه اشترى منك كذا وكذا بدين قدره كذا وكذا؛ حتى يكون هذا وثيقة، فلا يضيع حقك. فإذا لم تكتب ولم تشهد فإنك تتوثق بالرهن، قال تعالى: { وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } البقرة: 283 . ومن الوثائق أيضا الضمان والكفالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: { الزعيم غارم } جزء من حديث رواه أبو داود رقم (3565) في البيوع والإجارات، والترمذي رقم (1265) في البيوع، وابن ماجه رقم (2405) في الصدقات، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (3044)، وذكره الزركشي تحت رقم (2068) وخرجناه هناك. . تعريف الرهن والضمان والكفالة الرهن هو: توثقة عين بدين يمكن استيفاؤه منها أومن ثمنها، أي: أنه يكون وثيقة، فمثلا إذا كان الدين خمسمائة مثلا، فقلت: أعطني رهنا؛ فأعطاك سيفا، فهذا السيف وثيقة تمسكه عندك، فإذا حل الدين قلت: أعطني ديني فقد حل، فإذا قال: ليس عندي، فإنك تبيع الرهن أو تعطيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك، وباقي ثمن السيف لصاحبه، فإن بيع السيف مثلا بأربعمائة والدين خمسمائة، فإن المائة الباقية تبقى في ذمة المدين، فليس فيها رهن. فالحاصل أن الرهن وثيقة يتوثق بها المالك؛ حتى لا يضيع عليه ماله، وحتى لا يمطل به المستدين، والمطل هو التأخير. وقد لا يجد رهنا، فتقول: أعطني من يضمن لي ديني. والضمان هو التزام ما وجب على غيره، مع بقائه على مضمون عنه. فيأتيك بمن يضمنه، فيقول: هذا زيد يضمنني، فيقول زيد: أنا ضمين لك، فإذا حل الدين ولم يعطك فإني أضمنه وأعطيك، فهذا أيضا يعتبر وثيقة؛ لأن الضمين ويسمى الزعيم يغرم، كما في الحديث: { الزعيم غارم } سبق تخريجه في الصفحة السابقة. . فإذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت: أعطني كفيلا. والكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. والكفيل مهمته أن يحضر لك المدين في وقت حلول الدين، فيقول: أنا لا أضمنه ولكن علي إحضاره، فإن لم أحضره فعلي الدين، وإذا أحضرته وسلمته برئت ذمتي. فالرهن: عين مالية، والضمين أو الضامن: رجل يتحمل لك دينك إن أعطاك المدين وإلا أعطاك هو، والكفيل: يضمن لك إحضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته. |