وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه: حجر عليه. ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله، ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. ولا يقدم منهم إلا: صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: { من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره } متفق عليه أخرجه البخاري رقم (2402) في الاستقراض، ومسلم رقم (1559) في المساقاة. . حجر الفلس قوله (إذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه، ومنعه... إلخ) وهو إما أن يكون ماله الذي يستغني عنه بقدر ديونه أو أكثر من ديونه، ففي هذه الحال يلزمه الحاكم أن يوفي ديونه وإلا سجن، وإما أن يكون ممن ليس له مال أصلا فهذا لا يحجر عليه ولا يلزم؛ لأنه ليس عنده مال أصلا، فليس عنده إلا مسكنه الذي يسكن فيه أو قوته الذي يتقوت به، فليس لأحد أن يشتكيه، وإما أن يوجد عنده مال فاضلا عن حاجياته، ولكن أقل من الدين، فالدين مثلا خمسمائة ألف، والمال الذي عنده يقارب مائة ألف، ففي هذه الحال يحجر عليه. ومعنى الحجر عليه: أن يمنع الناس أن يشتروا منه، أو يستدينوا منه أو يدينوه، فيقول: احجروا على فلان سلعه التي في دكانه، ولا تتركوه يبيع منها شيئا، ولا أحد يشتري منه، ولا أحد يبيع عليه، ومن باع عليه فلا يدخل في جملة الغرماء المتقدمين، وبعد ما يحجر عليه ويشهر ذلك ويعلن عنه يمنعه من التصرف في ماله، ويصفي الحاكم ماله، فيجمع السلع التي في دكانه- مثلا- أو التي في بيته التي يستغني عنها، ويبيعها الحاكم، فإذا باعها بمائة ألف قسمها على الغرماء كل واحد الخمس؛ لأنا نظرنا إلى الدين فوجدناه خمسمائة، والمال مائة، فالذي له خمسون يعطيه عشرة، والذي له مائة يعطيه عشرين، فكل واحد يعطيه الخمس؛ لأن نسبة المال إلى الدين الخمس. قوله (ولا يقدم منهم إلا: صاحب الرهن برهنه، وقال صلى الله عليه وسلم: { من أدرك ماله... } الخ): أي: يقدم صاحب الرهن على سائر الدائنين، كما لو كان واحد منهم عنده- مثلا- خمسة أكياس من البر رهن، ودينه ثلاثمائة، فتباع الخمسة الأكياس، ويعطى دينه من ثمنها، فإن أوفته فهي بقدر ماله، وإن بقي له شيء فإنه يشارك الغرماء في سهامهم، يعطى الخمس الباقي، فإذا فرضنا -مثلا- أن دينه ثلاثمائة، وبيعت الأكياس بمائتين، وبقي له مائة، فهذه يشارك فيها الغرماء، فيعطى خمسها، وهو عشرين. كذلك إذا كان إنسان باعه سيارة ولم يقبض منها شيئا، ولم تتغير صفتها، وباعها بعشرين ألفا، وسيارته موجودة، وأفلس الرجل، وجمعت أمواله، فيقول صاحب السيارة: أنا أقبل سيارتي، ولو أنه قد استعملها شهرا أو نصف شهر، فأعطني سيارتي، فأنا لم يصلني من الثمن شيء فأنا أحق بها، وهذا معنى قوله: { من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره } الحديث السابق. . أما إذا كان قد أتلف بعضه، إذا كان مثلا قد اشترى منك هذا المفلس كيسين من أرز على أن يبيعها، ثم إنه باع واحدا منها، وواحد باق، فلك أن تأخذ الكيس الباقي بثمنه الذي بعته، والذي باعه تساهم مع الغرماء فيه. |