ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون: أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } النساء: 5 . وعليه: ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من: حفظه، والتصرف النافع لهم، وصرف ما يحتاجون إليه منه. حجر السفه قوله: (ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون: أن يمنعهم من التصرف في مالهم ... الخ): الصغير والسفيه والمجنون لا يسلطون على الأموال؛ لأنهم يتلفونها ولا يعرفون التصرف، فلا يجوز أن يتصرفوا في المال، ولا أن يمكنوا في المال، فالمال له حرمة، فيجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف الذي يضرهم، فالحجر عليهم من مصلحتهم؛ لأنه حفظ لأموالهم، والله تعالى يقول: { وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا } النساء: 5 فيؤمر الولي بأن يحفظ أموالهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا ورشدوا يقول الله تعالى: { حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } النساء: 6 والرشد هو: حسن التصرف في المال، فإذا رشد وحسن تصرفه، وأصبح لا يسفه ولا يبذل المال في حرام ولا يشتري به ملاهي ولا يشتري به سفها ولا يسرف، فإنه أحق بماله. الولي عليه أن يحفظ أموالهم بالتي هي أحسن: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } الأنعام: 152 فيحفظه ويتصرف فيه التصرف النافع وينميه وينفق عليهم منه ما يحتاجون إليه. |