فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها، ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها. قوة: (فهي عقد جائز من الطرفين، تدخل في جميع... إلخ): بمعنى أنه يجوز فسخه، فمتى شاء الموكل عزل الوكيل، ومتى شاء الوكيل عزل نفسه؛ لأنه غالبًا أنه متبرع، فإذا كان الوكيل بأجرة فيسمى حينئذ أجيرا، وإذا كان متبرعا فهو وكيل. وتدخل الوكالة في كل شيء تصح النيابة فيه سواء من حقوق الله أو حقوق الآدميين، فمن الوكالة التي تصح النيابة فيها من حقوق الله الحج، والوكالة في الحج بأن توكل من يحج عن أبيك أو يحج عن ميتك، فهذه عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة، وكذلك تفريق الزكاة فتوكل من يفرق زكاتك. وكذلك الكفارة فإن كان عليك كفارة إطعام ستين مسكينا أو عشرة مساكين، فإنه يجوز لك أن تعطيها وكيلا يفرقها على المساكين، وتقول: وكلتك بتفريقها. أما حقوق الآدميين فهي كثيرة فتوكله- مثلا- أن يقبض دينك، أو يحفظ مالك، أو يبيع سلعتك أو يأخذ لك هبة أو يشتري لك سلعة، أو سيارة، أو ما أشبه ذلك، كذلك أيضا العقود والفسوخ، فتوكله مثلا أن يطلق امرأتك أو يزوج ابنتك أو نحو ذلك، فيجوز أن تقول مثلا: أنا غائب وقد وكلتك يا فلان أن تزوج ابنتي إذا جاءك رجل كفء، فيقول للخطيب: زوجتك ابنة موكلي، وكذلك الزوج يقول: وكلتك أن تقبل النكاح لي من فلانة، فيقول الموكل: زوجت موكلك زيدا ابنتي، فيقول الوكيل: قبلت النكاح لموكلي زيد، فذلك يجوز. وكذلك في الطلاق، فيقول: وكلتك أن تطلق امرأتي في الشهر الفلاني، أو وكلتك أن تراجعها بعد الطلاق، وأشباه ذلك، فهذا معنى قوله (العقود والفسوخ وغيرها). وكذلك تجوز الوكالة في إقامة الحدود فيقول الحاكم للوكيل: وكلتك أن تقطع يد هذا السارق، أو وكلتك أن تجلد هذا الزاني، أو ترجم هذا الزاني، أو ما أشبه ذلك. |