الضمان في الوكالة

وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا: قبل قوله بيمينه. قوله (وهو كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط): مثال ذلك: إذا وكلت شخصا في قبض دينك ثم تلف عنده، فهو لا يضمن لأنه أمين، وأما إذا وكلته أن يشتري لك بعيرا، فاشتراه وركبه وتلف البعير تحته، ففي هذه الحال يضمن؛ لأنه تعدى. كذلك إذا وكلته أن يشتري لك ثوبا، فاشتراه، فلبسه، فتمزق، أو مر بعود فمزقه، ففي هذه الحال يضمن؛ لأن هذا من التعدي، فالوكيل إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن قوله (ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين): أي: أنه يقبل قوله بنفي تهمة التفريط أو التعدي عنه باليمين، فيحلف بالله أنه ما فرط، وأنه لم يلبس الثوب، ولم يركب البعير، ولم يهمل الأكياس، وأنه حفظها في حرزها. قوله (ومن ادعى الرد من الأمناء: فإن كان بجعل: لم يقبل إلا ببينة... إلخ): فإذا قال مثلا: قد أعطيتك وديعتك، فلا يقبل كلامه إلا ببينة، فتقول: هات بينة تشهد على أنك سلمتني الأمانة التي تحفظها بجعل أو سلمتني الدين، فإذا أتى ببينة قبل، وإذا لم يأت ببينة، فاليمين على المنكر. أما إذا كان الوكيل متبرعا كالوكيل في الخصومة أو في حفظ الأكياس، وليس له مصلحة في ذلك، ثم ادعى أنها تلفت، فيقبل قوله بيمينه بدون بينة.