وقال صلى الله عليه وسلم: { يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما } رواه أبو داود رواه أبو داود رقم (3383) في البيوع والإجارات، والدارقطني (303)، والحاكم (5 / 52)، والبيهقي (6 / 78)، وأورده المنذري في الترغيب رقم (2691). وقال: رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. قال الحافظ في التلخيص (3 / 49):: أعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن حيان والد أبي حيان... لكن أعله الدارقطني بالإرسال. ولهاتين العلتين ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود رقم (732). وفي الإرواء رقم (1468). . فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما. ثانيا: الشركة قوله: (وقال صلى الله عليه وسلم: { يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خانه خرجت من بينهما } ): الشركة هي: اجتماع في استحقاق أو تصرف، فالاجتماع في الاستحقاق مثل قوله تعالى: { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } النساء: 12 فالورثة شركاء في المال، ويستحقونه جميعا، فهم شركاء في هذا البيت مثلا أو شركاء في هذه السيارة، وأما التصرف فهو- مثلا- إذا جمعوا مالا وقالوا: نريد أن نتصرف فيه، فهذا اشتراك في تصرف، وتسمى هذه بشركة العقود. قوله (فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، إذا كان جزءا مشاعا معلوما): ومعنى أنها عقد جائز، يعني: أنه متى طلب أحدهم الفسخ فإنه يحق له الفسخ، وجميع أنواع الشركات جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه، أي: أن رأس المال بينهما والربح بينهما بحسب الاتفاق الذي تم بينهما إذا كان جزءا مشاعا بينهما، والجزء المشاع هو: أن يكون الربح بينهما بالثلث مثلا أو الربع ونحو ذلك. |