الدخول في صلاة القيام بنية صلاة الفريضة

س 29: إذا دخل جماعة من الناس المسجد، وقد فاتتهم صلاة الفريضة والإمام يصلي التراويح هل يدخلون معه بنية صلاة الفريضة، ويقومون بعد سلامه لإكمال ما بقي، أم لهم أن يصلوا جماعة وحدهم؟ وإذا كان فردا واحدا هل الأفضل أن يصلي وحده، أم عليه أن يدخل مع الإمام بنية صلاة الفريضة، ليحصل على أجر الجماعة؟ فما قولكم غفر الله لكم؟ ج 29: أرى أن لا يدخل من يصلي الفرض مع من يصلي التراويح، سواء كان واحدا أو عددا، وذلك لاختلاف العدد، واختلاف النية، مما يعمّه قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه } أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة 701، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام 414 عن أبي هريرة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه " إلخ. وابن حبان (الإحسان) في كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام 2107، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" . إلخ. . ولا شك أن الاختلاف هنا موجود، فهذه فرض وهذه نفل، وهذه أربع، وهذه ركعتان، وقد لا يدرك معه إلا ركعة، فيتشهد بعدها، وعلى المنع جمهور الفقهاء، وفيه عن أحمد روايتان. قال ابن قدامة في المغني: فإن صلى الظهر خلف من يصلي العصر ففيه -أيضا- روايتان، نقل إسماعيل بن سعد جوازه، ونقل غيره المنع منه، ونقل إسماعيل بن سعد قال: قلت لأحمد فما ترى إن صلَّى في رمضان خلف إمام يصلي بهم التراويح؟ قال: ويجوز ذلك من المكتوبة! وقال في رواية المروذي لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح، ويأتم بها للعتمة، وذكر نحو ذلك في الشرح الكبير، وعلل المنع بأن أحدهما لا يتأدَّى بنية الآخر، كصلاة الجمعة والكسوف، خلف من يصلي غيرهما، أو صلاة غيرهما خلف من يصليهما، لم تصح رواية واحدة، لأنه يفضي إلى المخالفة في الأفعال، فيدخل في عموم قوله، عليه الصلاة والسلام: { فلا تختلفوا عليه } اهـ. وعلى هذا فلا مانع من صلاتهم وحدهم في ناحية المسجد ثم يدخلون مع الإمام في بقية التراويح، وكذا يصلي المنفرد وحده صلاة العشاء أربعًا، كما وردت بتشهدين كالمعتاد، حتى لا يحصل اختلاف متعمد، وتغيير لهيئة الصلاة عما وضعت عليه. وقد أجاز بعض المشايخ دخوله معهم تحصيلا لفضيلة الجماعة، واغتفروا ما يحصل من المخالفة، كما أجازوا صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء لذلك، ولم أجد من نقل ذلك من الأصحاب. والله أعلم.