ولا ضمان فيهما، بدون تعد ولا تفريط. قوله: (ولا ضمان فيهما، بدون تعد ولا تفريط): مثلا إذا استأجر سيارة ثم تعطلت بدون تفريط أو إهمال منه فإنه لا ضمان عليه، أما إذا حملها ما لا تطيق فهذا تعد، أو مثلا أهملها في مكان بعيد فجاء اللصوص وأخذوا منها أجهزة وخربوا فيها ونحوه؛ فإنه في هذه الحال يعتبر مفرطا، فيضمن، أو لما انتهى من الانتفاع بالدار تركها مفتوحة، فجاء العابثون فعبثوا فيها، فحطموا ونهبوا ما فيها؛ فهذا تفريط، فيضمن، أما إذا تلفت في الاستعمال كأن تمزقت الفرش بالاستعمال، ومعلوم أنه إنما يجلس عليها، ويجلس عليها زواره، فهذا استعمال مباح له فلا يضمن. |