وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما، فيملك بلا تعريف. والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كالإبل، فلا تملك بالالتقاط مطلقا. والثالث: ما سوى ذلك، فيجوز التقاطه. قوله: (وهي على ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقل قيمته، كالسوط والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف... إلخ): ذكر أن اللقطة ثلاثة أضرب الأول: ما تقل قيمته: كالسوط والرغيف والتمرة ونحوها فيملك بلا تعريف، فإذا وجدت رغيفا فإنك تملكه بدون تعريف، وكذا إذا وجدت حبلا صغيرا، أو عصا عادية ساقطة في الأرض، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فرفعها وقال: 2 رواه البخاري رقم (2431) في اللقطة، ومسلم برقم (1071) في الزكاة. من حديث أنس رضي الله عنه. ورواه البخاري أيضا برقم (2432) في اللقطة، ومسلم برقم (1070) في الزكاة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها". فمثل هذا يتسامح فيه؟ لأنه إذا فقده صاحبه عادة لا يسعى في طلبه، ولا يهتم له. الثاني: الضوال: وهي التي تمتنع من صغار السباع؛ كالإبل والبقر، فهذه عادة تمتنع من السبع، فإذا وجدتها فلا تتعرض لها ولا تأخذها، كما يأتينا في الحديث، أما الغنم فإنها لا تمتنع من السبع فإذا وجدت في البرية فإنها تلتقط ويحتفظ بها لصاحبها الذي ضاعت منه. الثالث: ما سوى ذلك: مما عدا ذلك من بقية الأموال؛ فيجوز التقاطه. وهل الأفضل التقاطه أو تركه؛ يعني: إذا وجدت- مثلا- دراهم ساقطة في الطريق، هل الأفضل أن تأخذها أو تتركها؟ الجواب: إن كنت تؤمل أن يرجع صاحبها فاتركها، وإن كنت تخاف أن هناك من يأخذها ويخفيها وأنت تأخذها وتعرفها؛ فخذها، وإن استوى الأمران فلك خيار، فإذا كان المكان فيه من إذا وجدها يغلب عليه إخفاؤها وهو يعرف ما يحل وما يحرم، فالأفضل لك أن تأخذها وأن تحرص على تعريفها. |