س 30: إذا صلَّى المأموم التراويح مع الإمام وأحب أن يجعل الوتر في آخر الليل هل بهذا يكتب له قيام ليلة أم لا؟ ج 30: يفضل في حق المأموم متابعة الإمام حتى ينصرف من التراويح والوتر، ليصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى انصرف، فيكتب له قيام ليلة، وكما فعله الإمام أحمد وغيره من العلماء. وعلى هذا فإن أوتر معه وانصرف معه فلا حاجة إلى الوتر آخر الليل، فإن استيقظ آخر الليل صلى ما كتب له شفعًا، ولا يعيد الوتر، فإنه لا وتران في ليلة، فإن أحب نقض الوتر فقد فعله بعض السلف، بأن يصلي أول ذلك ركعة تشفع وتره مع الإمام، ثم يوتر آخر تهجده. لكن كثيرا من العلماء كرهوا ذلك، فإنه لم يُشرع التطوع بركعة واحدة سوى الوتر، وفضَّل بعض العلماء أن يشفع الوتر مع الإمام، بأن يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم، ويجعل وتره آخر تهجده. لقوله -صلى الله عليه وسلم- { فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلَّى } أخرجه البخاري في كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر 946 من حديث ابن عمر، أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم... إلخ " وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل 749. . وكذا قوله: { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } أخرجه البخاري، في كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صلاته وترا، 953 من حديث ابن عمر. ومسلم، في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل 751، من حديث ابن عمر. . والله أعلم. |