وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث لحديث: { لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافرا } رواه أحمد والثلاثة رواه أحمد (2 / 256) وأبو داود رقم (2574) في الجهاد، والترمذي رقم (1755) في الجهاد، والنسائي (6 / 226) في الخيل، وابن ماجه دون ذكر "نصل" رقم (2878) في الجهاد. عن أبي هريرة-رضي الله عنه- " قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (7476): إسناده حسن، ثم يكون صحيحا لغيره، وصححه الألباني في الإرواء رقم (1506)، وانظر تخريجه في شرح الزركشي (2731، 3655). . وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر. قوله: (وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقا، وهو النوع الثالث): وهذا هو النوع الثالث: وهو المغالبة بالمحرم، مثل: النرد والشطرنج وغيره مما ثبتت حرمته؛ والنرد والشطرنج من المغالبات المحرمة، لأنها من الملاهي، ومن القمار، وهي مغالبة محرمة؛ سواء بعوض أو بغير عوض. والشطرنج هو: اللعبة المعروفة التي هي آلة لهو، وقد ذكروا أن عليا - رضي الله عنه- مر على قوم يلعبون بالشطرنج فالتفت إليهم وقال: " ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون " رواه ابن أبي شيبة كما في العمدة للسخاوي (ق / 13 / ب) عن وكيع ومسدد كلاهما عن فضيل بن مرزوق عن ميسرة النهدي. ورواه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ق / 88 / 1) من طريق أصبغ بن نباتة وميسرة النهدي. ورواه أيضا الحسن بن عرفة وابن أبي حاتم وابن المنذر في الأوسط كما في العمدة للسخاوي (ق / 13). والبيهقي في السنن الكبرى (10 / 212). وشعب الإيمان (ق / 2 / 2 / 360). وابن حزم في المحلى (9 / 75). قال السخاوي: قال أحمد بن حنبل: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه، وقاله الشوكاني في نيل الأوطار (8 / 108). وقال ابن حزم في المحلى: هذا هو الصحيح عنه (أي عن علي). [نقل التخريج من كتاب تحريم النرد والشطرنج والملاهي للآجري، تحقيق عمر غرامة العمروي]. . شبهها بالأصنام، ومع ذلك وللأسف يُكب عليها كثير من الناس ويقضون عليها ليلهم عاكفين!! أما المغالبة بالمباريات الكروية، فإذا كان اللعب لأجل التمرن فيمكن أن يباح فيها العوض من باب التشجيع. قوله: (لحديث: { لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر } ): الفرق بين السبق بسكون الباء والسبق بفتح الباء، أن السبق بسكونها هو: المسابقة وتسمى: السباق، والسبق هو: العوض: أي: المال الذي يدفع للسابق، يسمى: سبقا، أي: لا عوض إلا في مسابقة على خف، يعني: الإبل، أو حافر، يعني: الخيل، أو نصل، يعني: السهام- الرمي-. قوله: (وأما ما سواها: فإنها داخلة في القمار والميسر): يعني: إن كانت بالنرد والشطرنج فهي محرمة من جهتين، وإن كانت بالسباق على السيارات وعلى الأقدام وما أشبهها فإنها داخلة في الميسر. |