وعليه رده لصاحبه، ولو غرم أضعافه. وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده. قوله: (وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه): يعني: أن الغاصب يلزمه رد ما اغتصبه ولا تتم توبته إلا برد المغصوب على صاحبه ولو غرم أضعافه، فلو تصرف فيه فإنه يرده، ولو غرم عليه أضعاف قيمته، فلو غصب خشبا، وأصلحه أبوابا غرم عليه قيمته مرتين، ولو غصب جلدا مدبوغا ثم إنه خرزه قربة أو جرابا يلزمه رده؛ رد عينه، ولو خسر بذلك ولا شيء له، كما لو غصب أرضا ثم حفر فيها وغرس وبنى فيها وتعب فيها، لا تبرأ ذمته إلا بردها وله عين ماله، ويترك الأرض ويردها لصاحبها. قوله: (وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده): فإذا غصب شاة فلا يتركها بل ينفق عليها، فإذا حلبها فعليه قيمة اللبن، وكذلك إذا غصب شيئا له أجرة، مثل أن يغصب دارا ولم يسكنها فيلزم بأجرتها مدة بقائها بيده، وإذا غصب سيارة ولكنه أوقفها فيلزمه بأجرتها مدة بقائها عنده ولو لم يستعملها؛ وذلك لأنه فوت منفعتها على صاحبها. |