ضمان المغصوب

وضمانه إذا تلف مطلقا، وزيادته لربه. قوله: (وضمانه إذا تلف مطلقا وزيادته لربه): يعني: إذا تلف ما بيده فإنه يضمنه، فإذا ماتت الشاة التي غصبها فإنه يضمنها لصاحبها، أو فسد الخضار الذي غصبه فإنه يضمنه لصاحبه، فإذا زاد يلزمه رد الزيادة، فإذا غصب شاة وولدت شاة يردها وولدها مثلا، وإذا أخذ جزتها فإنه يردها ويرد قيمة الجزة.