[ باب: الشفعة ] وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه. [ باب: الشفعة ] قوله: (وهي: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه): هكذا عرفها المؤلف: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه، والانتزاع هو: الأخذ بالقوة، يعني: كأن الشفيع يأخذها بغير رضى المشتري؛ لأنه أحق بها. وصورتها: إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو الدار مشتركة بين اثنين، ثم إن أحد الشريكين باع نصفه، ولم يعلم شريكه، فإن شريكه ينتزع هذا النصف، ويعطي المشتري الثمن الذي دفع؛ لأن الشركة فيها ضرر وقد يضايق الشريك شريكه فيتضرر، فجاءت الشفعة لتزيل الضرر. والشركة قد تحصل بسبب من الإنسان وقد تحصل بغير سبب، فالأخيرة مثل الإرث، فإذا كان للأب أرض، ومات الأب وورثها ولداه؛ أصبحت بينهما نصفين، فإذا باع أحدهما نصفه لرجل، فإن أخاه أحق بهذه الأرض التي باعها، حتى لا يكون له شريك، فيرد على المشتري ماله، ولا يشترط رضى المشتري، ولهذا قال: (انتزاع حصة شريكه). وكذلك لو كانت هبة، فلو وهب بيت لاثنين، ثم إن أحدهما باع نصفه، فإن الآخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري ويعطيه ثمنه، ويسمى هذا شفعة. واشتقاقها من الشفع الذي هو العدد الزوج، فالاثنان يسميان شفعا، فكأنه يأخذ السهم الثاني ويضمه إلى سهمه، فبعد ما كان وترا يصبح شفعا، هذا أصل الشفعة |