ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط، لحديث: { إنما الأعمال بالنيات } جزء من حديث أخرجه البخاري برقم في بدء الوحي، ومسلم برقم (1907) في الإمارة. . قوله: (ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط؛ لحديث: { إنما الأعمال بالنيات } ): فلو أنه مثلا قال: أنا اشريتها بدون ثمن وجعلتها مهرا للزوجة، فتسقط الشفعة لأن المهر مقابل الاستمتاع، أو مثلا قال: أنا سبلتها، فهذا تحيل، فإذا كانت حيلة لإسقاطها؛ فإن هذه الحيلة باطلة، ولا تسقط الشفعة لهذا الحديث: { إنما الأعمال بالنيات } . |