ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع. قوله: (ويرجع في مصارف الوقف وشروطه إلى شرط الواقف حيث وافق الشرع): مصارف الوقف على حسب كلام الواقفة، فإذا قال: يصرف في عمارة المساجد، لم يجز أن يصرف في المقابر، بل يختص بالمساجد، وإذا قال: يصرف للمجاهدين، وقف عليهم ولم يجز أن يصرف للفقراء، وإذا قال: يصرف في فقراء الأقارب، لم يجاوزهم؛ بل يختص بهم، وإذا قال: يصرف على طلبة العلم اختص به طلبة العلم، وإذا قال: يصرف في الكتب اختص بها، فالحاصل أنه يرجع في مصاريف الوقف إلى شرط الواقف إذا وافق الشرع. أما إذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز، وقد ذكرنا مثلا أنه إذا قال: يصرف على الأغاني، أو على الملاهي، أو على قطاع الطريق، أو على قتال المسلمين، أو على كتب الإلحاد والزندقة، فلا يجوز. |