والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف. قوله: (والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف): هكذا عرفها، ولكن يظهر أيضا أن العطية يدخل فيها العطية للمستحق، كعطية الأولاد، إذا أعطى الوالد أولاده عطايا فإن هذه تسمى عطية. وأما إذا أعطى وهو مريض، فمثل هذه العطية لا تنفذ، إلا إذا خرجت من الثلث بعد الموت، وينتظر بها الصحة، فإن صح نفذت، وإن مات في مرضه يعتبر من الثلث، إلا أن ينفذها الورثة. |