والوصية: التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر. فالهبة من رأس المال. قوله: ( والوصية التبرع به بعد الوفاة ): هكذا عرفها، كأن يقول: إذا مت فأعطوا فلانا من مالي كذا، أو أعطوا فلانا قطعة من أرض قدرها كذا. قوله: (فالجميع داخل في الإحسان والبر): يعني: الهبة والعطية والوصية، لكن الوصية أعم، ولأجل ذلك أطال العلماء في الكلام عليها، وجعلوا فيها خمسة أبواب أو ستة، فقالوا: باب الوصايا، ثم قالوا: باب الموصى إليه، ثم قالوا: باب الموصى له، ثم قالوا: باب الموصى به، ثم قالوا: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، وذكروا تحت كل باب أحكامه، ولكن المؤلف اختصرها واقتصر على رءوس أقلام منها. قوله: (فالهبة من رأس المال): وذلك لأنها عطية في الحياة. |