والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث، فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين. قوله: ( والعطية والوصية: من الثلث فأقل لغير وارث): يعني: يجب أن تكون من الثلث فأقل لمن لا يرثه، ويبقى الثلثين للورثة، ولا يجوز للميت أن يتصرف بأكثر من الثلث في الوصية. قوله: (فما زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين): فإذا أوصى فقال: إذا مت فأعطوا فلانا من تركتي عشرة آلاف، ولما مات أحصيت تركته فإذا هي عشرون ألفا، فيعطى هذا الذي أوصى له ثلث العشرين؛ ستة آلاف وستمائة وستة وستون، وذلك لأن هذا هو الثلث، والميت لا يتصرف إلا في ثلثه، فإن سمح الورثة بالزائد وقالوا: نعطيه العشرة كاملة جاز ذلك. كذلك إذا كانت الوصية لوارث، كأن يقول: إذا مت فأعطوا زوجتي أو أعطوا ابني أو أعطوا أمي كذا وكذا، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في هذا الحديث: { إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث } أخرجه أبو داود برقم (2870) في الوصايا، والترمذي برقم (2120) في الوصايا، وابن ماجه برقم (2713) في الوصايا، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر بن خارجة عند الترمذي برقم (3121)، والنسائي (6 / 247)، وابن ماجه (2712). عن أنس عند ابن ماجه برقم (2714) في الوصايا. والحديث صححه البوصيري والطحاوي وجعله السيوطي وغيره من المتواتر. هذا الحديث قالوا: إنه نسخ الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } البقرة: 180 ومعلوم أن الوالدين يرثان، والأقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث، فالوالدان يكفيهما ميراثهما فلا يوصي لهما، فإن أوصى فلا بد من إجازة الورثة الآخرين كالأولاد والزوجات. |