وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء: ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: { أنت ومالك لأبيك } أخرجه أبو داود رقم (3530) في البيوع والإجارات، وابن ماجه رقم (2292) في التجارات، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه ابن ماجه رقم (2291) من حديث جابر. وصححه البوصيري وابن القطان، وقال الحافظ في الفتح (5 / 115): فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به. وأورده الزركشي برقم (2411 ، 2629) . . قوله: (وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء: ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: { أنت ومالك لأبيك } ): وقد ذكرنا هذه الشروط. |