كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. كتاب المواريث علم الفرائض من أهم العلوم وأجلها ولأجل ذلك أفرد بالتأليف حتى ألفت فيه كتب كبار، من أكبرها كتاب "العذب الفائض شرح ألفية الفرائض " والألفية ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض، إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرحت هذه الألفية في كتاب كبير في جزءين وسمي: "العذب الفائض ". ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها، منهم من أطال ومنهم من اختصر، والمؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا؛ وذلك لأن القصد معرفة رءوس المسائل دون التوسع فيها. قوله: (وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها): المواريث هي: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وتسمى بالفرائض؛ لأن الله تعالى قال في آخر الآيات: { فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ } النساء: 11 فذكر أنها فريضة. والفرض قالوا في تعريفه: إنه نصيب مقدر، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد, ولا ينقص إلا بالعول. فقوله: (نصيب مقدر)، يعني: مقدرا من الشرع، كقوله تعالى: { فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ } النساء: 11 وقوله: { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ } النساء: 11 ومثل قوله: { وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } النساء: 11 ومثل قوله: { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } النساء: 12 ومثل قوله: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ } النساء: 12 فهذا نصيب مقدر شرعا. وقوله: ( لوارث مخصوص)؛ للأم أو للزوجة وغيرهم مما ذكروا. وقوله: ( لا يزيد إلا بالرد)؛ وذلك إذا لم يوجد عصبة فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. وقوله: (ولا ينقص بالعول)، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فالوارث- مثلا- يكون له السدس، ولكن لا يأخذ إلا العشر. |