وأن الأخوة لأم والأخوات: للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم. وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور. . قوله: (وأن الأخوة لأم والأخوات للواحد منهم السدس، وللاثنين فكثر الثلث، يسوى بين ذكورهم وإناثهم): الإخوة من الأم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا اثنين أو ثلاثا أو عشرة فلهم الثلث، لا يزيدون عن الثلث، كما قال تعالى: { فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } هؤلاء هم الأخوة من الأم، وهذا فرضهم: الذكر كالأنثى لا يفرق بين ذكرهم وأنثاهم، ولكنهم لا يرثون مع الفروع، ولا مع الأصول الذكور، فيسقطهم الابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن، والأب، والجد، هؤلاء الستة يسقطون أولاد الأم، أما الإخوة والأخوات والأم والجدة فلا يسقطونهم، بل يرثون معهم. قوله (وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقا، ولا مع الأصول الذكور): الفروع: المراد بهم الأولاد؛ ذكورا وإناثا، وأولاد البنين دون أولاد البنات فهؤلاء يسقطون الإخوة لأم؛ أما أولاد البنات فلا يسقطون الإخوة لأم. والأصول: هم الأب والجد، وهم يسقطون الإخوة لأم؛ أما الأم والجدة فلا يسقطون الإخوة لأم. |