وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج، والثمن مع وجودهم. قوله: (وأن الزوجة فأكثر لها الربع مع عدم أولاد الزوج والثمن مع وجودهم): أما الزوجة أو الزوجتان أو الثلاث أو الأربع إن لم يكن له أولاد؛ فلهن الربع، وإن كان له ولد أو ولد ابن فلهن الثمن، يشتركن فيه. |