كتاب النكاح: وهو من سنن المرسلين، وفي الحديث: { يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء } متفق عليه رواه البخاري رقم (5065) في النكاح، ومسلم رقم (1400) في النكاح. . كتاب النكاح من هنا يبدأ القسم الثالث من أقسام الفقه، وقد ذكرنا أن الفقهاء قسموا كتبهم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: العبادات وهي: حق الله تعالى. والقسم الثاني: المعاملات وهي: أهم من غيرها؛ لأن الإنسان بحاجة إلى القوت وبحاجة إلى الكسب فيتعلم الكسب الحلال واكتساب المال الذي يغني به نفسه ويسد به فاقته. والقسم الثالث: ويدخل فيه عقد النكاح وعقد الطلاق وما يتعلق بهما، ومعلوم أن الإنسان إذا استغنى واكتسب وجمع المال تاقت نفسه بعد ذلك للنكاح، فلذلك ذكروا كتاب النكاح بعد المعاملات. قوله: (وهو من سنن المرسلين): * والدليل على ذلك من القرآن: قول الله تعالى: { وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً } الرعد: 38،، أي: أباح لهم النكاح وأباح لهم اتخاذ الزوجة أو الزوجات، والعادة أن يرزقوا منها أولادًا وذرية، وقد ذكر الله تعالى بعضهم فحكى أن نوحًا له امرأة كافرة، وكذلك لوط في قوله تعالى: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ } الآية. [التحريم: 10] . . وأخبر الله تعالى في هذه الآية عن عموم المرسلين أن لهم زوجات، وأخبر عن موسى أنه تزوج لما ذهب إلى مدين ابنة شيخ مدين مقابل رعايته للأغنام بعد أن ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام وخروجه متوجها إلى مدين وما حصل له مع شيخ مدين، قال الله تعالى: { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ } الآيات [ القصص: 27] . ولا شك أن هذا دليل على أنه من سنن المرسلين. * والدليل من السنة: الحديث الذي جاء فيه { أن ثلاثة من الصحابة سألوا عن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- في السر فكأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنتم الثلاثة الذين قلتم: كذا وكذا؟ قالوا: نعم، فقال: لكني أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني " } رواه البخاري رقم (5063) في النكاح، ومسلم رقم (1401) في النكاح. . فقوله: { فمن رغب } يعني: ملها وكرهها وتركها، وقوله: { فليس مني } يعني: ليس من الأمة، وليس من الأتباع؛ لأنه زهد في شيء من سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- فكأنه ينتقد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الله تعالى جعل في الرجال ميلا إلى النساء، وجعل في النساء ميلا إلى الرجال، وهذا الميل هو الشهوة التي ركبها في كل منهما، حتى يحصل من اجتماعهما هذا التناسل الذي هو وجود الأولاد بينهما، فلو لم يكن هناك شهوة تجذب أحدهما إلى الآخر لما حصل هذا التناسل وهؤلاء الأولاد، فهذا الدافع الذي في الرجل وفي المرأة من أسباب وجود النوع الإنساني وبقائه واستمراره، كما أن بقية الحيوانات تتناكح حتى تتناسل ويبقى نسلها. قوله: (وفي الحديث: { يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء } ): خص الشباب؛ لأنهم في العادة أقوى غلمة وأشد شهوة؛ ولأنهم قد يكونون أشد اندفاعًا إلى فعل الفاحشة، إذ يكون العلم عندهم أو الدِّين أقل منه عند كبار الأسنان، ولكن مع ذلك إذا وجدت الشهوة فإنه يشرع له أن يتزوج، سواء كان شابًا، أو كهلاً كبيرًا أو صغيرًا؛ لأن الحكم منوط بعلته وهي وجود هذه الشهوة. واختلف فيما إذا كان ضعيف الشهوة فهل الأفضل له أن يتزوج، أم لا؟ و الجواب: نعم. يستحب له أن يتزوج ولو لم يكن هناك شهوة قوية، وذلك لأنه قد يوجد معه من الشهوة ما يحصل به إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، ولو لم يكن هناك شهوة تدفعه إلى التطلع والنظر. أما إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج فإنه يعتبر واجبًا في حقه، وهو أفضل من نوافل العبادات. وأما إذا كان له شهوة ولكنه يقدر على إمساك نفسه، وعلى حفظها من الوقوع في الفاحشة فإنه يستحب في حقه. فالحاصل أن النكاح يجب إذا كانت شهوته تدفعه إلى الزنى، ويخاف على نفسه منه، ويكون مستحبا إذا كان له شهوة ولكن أقل من الأول فيقدر على أن يملك نفسه، ويكون مباحا إذا لم يكن له شهوة، وهو يقدر على إعفاف المرأة، ويكون مكروها إذا علم أنه لا يقوم بحق الزوجة؛ لا من ناحية الشهوة ولا من ناحية النفقة؛ لأنه يضر بالمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الباءة، فقال: { من استطاع منكم الباءة } والباءة هي: مؤنة النكاح، يعني: من استطاع أن يقوم بالمؤنة؛ يعني:بالنفقة وبالكسوة وبالسكنى وبالحاجات الضرورية وما أشبهها. وقوله صلى الله عليه وسلم: { فإنه أغض للبصر } أي: إذا تزوج فإنه يغض بصره حتى لا يمتد بصره إلا النساء. وقوله: { وأحفظ للفرج } يعني: أحفظ له عن الوقوع في الفاحشة؛ لأن غير المتزوج لا يأمن أن تدفعه شهوته إلى فعل الفاحشة. وقوله: { ومن لم يستطع } أي: الباءة، يعني: ليس له قدرة مالية، { فعليه بالصوم فإنه له وجاء } والمراد به الصوم الذي يكون معه جوع شديد، وتعب شديد فإنه إذا كان يتعب بالاكتساب ويتعب في طلب الرزق وهو مع ذلك صائم ويلحقه جوع ويلحقه جهد ويلحقه تعب؛ فإن هذا كله يكسر حدة الشهوة في منزلة الوجاء، والوجاء هو: رض عروق الخصيتين، فإنه إذا رضت العروق خفت الشهوة أو بطلت، وأما الخصاء فهو: قطع الخصيتين. |