ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم، حتى يأذن أو يترك. قوله: (ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك): إذا علمت أن أخاك المسلم قد خطب تلك المرأة فلا يحل لك أن تتقدم لخطبتها ولو كنت أكثر منه مالا، ولو كنت أشرف منه، ولو كنت أحسب منه، ولو كنت أشب منه. فاتركه حتى يأذن لك أو يتزوج أو يتركها، وعلى الأولياء إذا جاءهم من يخطب ابنتهم، وقد تقدم غيره أن يخبروه ويقولوا: قد خطبها غيرك. وبعض الناس إذا جاءهم من يخطب أعطوه موعدًا، ثم بعد أيام إذا جاءهم من هو أحسن منه وأجمل منه وأغنى منه، ردّوا الأول وقد أعطوه موعدًا، ربما أنه قد باع بعض أمواله، وقد جمع بعض الأثاث، وبعض المهر! وهذا لا يجوز. بل الواجب أنهم متى ركنوا إلى إنسان وأعطوه موعدًا، وعرفوا أنه كفء كريم وأنه ذو خلق ودِين، فليس لهم أن يمنعوه ولو جاءهم بعده من هو خير منه؛ يقول صلى الله عليه وسلم: { إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير } رواه الترمذي رقم (1085) في النكاح، وابن ماجه رقم (1967) في النكاح، ولفظ الحديث: " إذا أتاكم " وعند الترمذي: " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفسادا " زاد ابن ماجه " عريض " وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (270)، وهو في شرح الزركشي برقم (2426). . |