ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. قوله: (ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدّة مطلقًا): التصريح كأن يقول: زوجوني ابنتكم أو أريد ابنتكم أن تكون لي زوجة، وهي مطلقة، أو يقول: إني أريد أن أتزوج بك، أترضين أن أكون زوج لك؟ وهي مطلقة، أو متوفى عنها زوجها، ولا تزال في العدة. والمعتدة هي التي طلقها زوجها طلاقًا رجعيًّا له عليها رجعة، أو طلاقًا دائمًا بالثلاث لا رجعة له عليها، ولكنها لا تزال في العدة، وعدتها كما سيأتي ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، أو أربعة أشهر وعشرًا. وعدة الحامل المتوفي عنها أول ما تضع الحمل، فإذا كانت في العدة فلا يجوز لك أن تخطبها خطبة صريحة، ولكن يجوز التعريض، قال تعالى: { وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا } البقرة: 235 فالتعريض جائز، وأما التصريح فلا يجوز. |