ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: { لا نكاح إلا بولي } حديث صحيح رواه الخمسة أخرجه أحمد (4 / 394، 413، 418)، وأبو داود رقم (2085) في النكاح، والترمذي رقم (1101) في النكاح، وابن ماجه رقم (1881) في النكاح، عن أبي موسى رضي الله عنه. . الشرط الثاني: الولي: قوله: (ولا بد فيه من الولي؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي "): أي: لا بد في النكاح من الولي لقوله صلى الله عليه وسلم: { لا نكاح إلا بولي } وهو حديث صحيح رواه الخمسة، أي: أهل السنن وأحمد، وهو مروي عن عدة من الصحابة؛ فروي عن أبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم من عدة طرق، فالحديث صحيح ثابت، والنفي هنا للصحة، أي: لا نكاح صحيح إلا بولي، هكذا جاء هذا الحديث. وفي حديث آخر وإن كان ضعيفًا: { لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها } رواه ابن ماجه رقم (1882) في النكاح، والدارمي (2 / 137)، وابن حبان (1423)، والحاكم (2 / 170) وصححه، وقال الألباني في الإرواء (6 / 248): صحيح دون الجملة الأخيرة. أي: "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها "، وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (6214)، وصحيح الجامع رقم (7298)، وانظر التعليق على الزركشي (2416). فهذا أيضا دليل يستأنس به على أن تزويج المرأة نفسها ليس بصحيح. وقد ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد، والشافعي، ومالك، فقد اشترطوا الولي في النكاح، وأما أبو حنيفة فإنه يرى أن لها أن تزوج نفسها، ويقول: المرأة أملك لنفسها، وهي التي لها المصلحة فإذن يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كان عندها ولي يستطيع تزويجها، هذا رأي الحنفية، يبالغون في الانتصار له، ويذكرون شبهات ويذكرون حججًا، ويتكلفون في الجواب عن هذه الأدلة الصريحة الصحيحة، فيذكرون أشياء من المجادلات والمناقشات، مذكورة في كتبهم لا حاجة لنا إلى ذكرها. وأكثر ما يستدلون به بعض النصوص مثال قول الله تعالى: { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } البقرة: 230 قالوا:( تَنْكِح) معناه هي التي تنكح ولم يقل حتى تُنْكحوها، وكذلك يستدلون بقوله تعالى: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } البقرة: 232 ومما فطنوا إلى قوله في أول الآية: ( تَعْضُلُوهُنّ ) يدل على أن الولي هو الذي يمنعها، فإذا منعها من كفء سمي هذا عضلا، فلو لم يكن للولي ولاية لم يقل: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ } بل قال: فلينكحن، وإذن فلا دلالة في قوله: { أَنْ يَنْكِحْنَ } . ويستدلون بالحديث الآخر: { الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن } رواه مسلم رقم (1421) في النكاح. فقالوا: الأيم أحق بنفسها دليل على أنها تزوج نفسها، وإذا جاز ذلك فإن غيرها مثلها أحق بنفسها. ولكن المراد بقوله في هذا الحديث: { أحق بنفسها } أي: لا إجبار عليها، بل تستشار في المتقدم إليها ويعرض عليها وتخبر به، ويبين لها أهليته حتى تقبل وتوافق، هذا معنى: أحق بنفسها، أي: أنه ليس لوليها إجبارها، كما في الحديث الآخر: { لا تنكح الأيم حتى تستأمر } سبق تخريجه ص 211. . |