وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، . قوله: (وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفئا للعفيفة): يختار الرجل لابنه أو لأخته من هو كفء، والكفاءة هي المماثلة في الديانة وفي المال وفي الصنعة وما أشبهها، فإذا كان فاجرًا وهي عفيفة فليس كفؤا لها، وإذا كان مشهورًا بأنه سكير أو مثلاً مدخن أو أنه رقاص أو غناء، أو أنه تارك للصلوات أو فاعل للفواحش يقترف الزنى أو يسرق أو ينتهب؛ مثل هذا ليس كفؤًا؛ لأن هذه قوادح تقدح في عدالته، فلا يكون كفؤًا للعفيفة المتعففة الدينة الصينة العفيفة. قوله: (والعرب بعضهم لبعض أكفاء): ورد ذلك في حديث ضعيف: { العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض } عزاه الألباني في الإرواء رقم (1869) للبيهقي في سننه، وقال عنه: موضوع. وأورده الزركشي برقم (2437، 2440) وتكلمنا عليه هناك. . والحديث مذكور في البلوغ ولكن ضعفه، وطعن فيه كثير من العلماء، وقالوا: إن المسلمين كلهم أكفاء، المسلم كفء للمسلمة، ولا يشترط أن يكون عربيًا، ولكن عمل بهذا الحديث كثير من المتقدمين، فقالوا: العربي ليس كفؤًا للمولاة ، والمولى ليس كفؤا للعربية، ويراد بالموالي: الذين كان قد سبق عليهم الرق ثم تحرروا وعتقوا ولكنهم من أصل غير عربي، ويراد أيضا بالعرب: العرب المستعربة وهم من كان آباؤهم وأجدادهم من أجداد معروفين تصل نسبتهم إلى أصل عربي، كما يقال: هذا من قريش، وهذا من بني حنيفة، وهذا من تميم، وهذا من الرباب، وهذا من بني حنظلة، وهذا من جهينة، وهذا من مزينة . فأما الموالي الذين يسمون عتقاء أو يسمون موالي فبعضهم أكفاء لبعض، هذا قول لبعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى كما جاء في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: " خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: "يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر؛ إلا بالتقوى " " الحديث. أورده المنذري في الترغيب والترهيب برقم (4354). وقال: رواه البيهقي وقال: في إسناده بعض من يجهل. ورواه أحمد (5 / 411)، والطبراني في الأوسط (5 / 86)، وفي الكبير (18 / 12). والبيهقي في شعب الإيمان (4 / 289). وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (3 / 266، 272- 8 / 84). وأنه يصح أن يتزوج المولى بعربية والعربي بمولاة، وأن ذلك جائز، وإن كانت عادة الناس في هذه البلاد التقيد بالنسب. |