فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفؤا: زوجها الحاكم؛ كما في الحديث: { السلطان ولي من لا ولي له } أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي جزء من حديث رواه أحمد (6 / 66) وأبو داود رقم (2083) في النكاح، والترمذي رقم (1102) في النكاح، وابن ماجه رقم (1879) في النكاح، والدارمي (2 / 137)، وابن حبان (1248)، والحاكم (2 / 168)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في الإرواء رقم (1840)، وهو في شرح الزركشي برقم (2395). . قوله: (فإن عدم وليها، أو غاب غيبة طويلة، أو امتنع من تزويجها كفئا: زوجها الحاكم. كما في الحديث... إلخ): يعني: يزوجها وليها، فإن عدم وليها، أو كانت ليس لها أب ولا جد ولا إخوة ولا أعمام ولا عصبة؛ زوجها الحاكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: { السلطان ولي من لا ولي له } كذلك إذا غاب غيبة طويلة وانقطع خبره أو لم يرسل وكالة وتأخر، وتقدم للمرأة كفء كريم؛ فإن الحاكم يزوجها. وكذلك لو امتنع أبوها من تزويجها الكفء إذا تقدم لها وطالت المدة وهو حابس لها، إما أنه مثلاً رده بدون وجود عيب فيه، أو أنه منعها يريد مهر أكثر أو رجلا أكثر مالا أو طمع في مالها كأن تكون- مثلا- موظفة ويريد مرتبها، أو نحو ذلك، فكل هذا عضل، والله تعالى يقول: { فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } البقرة: 232 فإذا تقدم إليها زوج كريم وعضلها وليها- أبوها أو غيره- فإن لها أن تشتكي وتذهب إلى الحاكم، ويزوجها الحاكم ولو كان أبوها حاضرًا، فيطلب الحاكم حضوره ثم يقول له: زوجها لهذا وإلا خلعنا ولايتك وزوجناها، فإن هذا حرام عليك. |