ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها، حتى يميزها باسمها أو وصفها. قوله: (ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح: زوجتك... إلخ): سواء كان الزوج أو الزوجة، فإذا قال مثلا: زوجت ابنك وكان له عدة أبناء، لم يصح؛ بل الواجب أن يقول: زوجت ابنك الأكبر، أو زوجت ابنك أحمد، فلا بد من تعيينه. كذلك المرأة لا بد من تعيينها فإذا كان له بنات، وقال: زوجتك بنتي فلا يصح حتى يسميها، فيقول: زوجتك بنتي فلانة أو يصفها فيقول: بنتي الكبيرة، بنتي الصغيرة، أو يقول: بنتي، إذا لم يكن له إلا بنت واحدة، أو يقول: بنتي المطلقة إذا لم يكن له إلا بنت مطلقة واحدة. الشرط الرابع: انتفاء الموانع : |