* وسبع من الرضاع، نظير المذكورات. 2- سبع من الرضاع: قوله: (وسبع من الرضاع نظير المذكورات): أي: ومن المحرمات إلى الأبد سبع من الرضاع نظير ما تقدم من النسب. * فالمرأة التي أرضعته تصير أمه من الرضاع فيصير محرما لها. * والبنت التي رضعت من زوجته تصير ابنته من الرضاع فيصير محرمًا لها. * والبنت التي رضعت من أمه أو من زوجة أبيه تصير أخته من الرضاع فيصير محرما لها. * والبنت التي رضعت من زوجة أخيه تصير ابنة أخيه من الرضاع فيصير محرما لها. * والبنت التي رضعت من أخته تصير ابنة أخته من الرضاع فيصير محرما لها. * والبنت التي رضعت من جدته أم أبيه تصير عمته أخت أبيه من الرضاع فيصير محرما لها. * والبنت التي رضعت من جدته أم أمه تصير خالته أخت أمه من الرضاع فيصير محرمًا لها. هؤلاء سبع من الرضاعة تحرم على الإنسان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: { ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } رواه البخاري رقم (5099) في النكاح، ومسلم رقم (1444) في الرضاع. . |