وأما المحرمات إلى أمد * فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: { لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها } متفق عليه رواه البخاري رقم (1509،5110) في النكاح، ومسلم رقم (1408) في النكاح. . * مع قوله تعالى: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } النساء: 23 . ثانيا: المحرمات إلى أمد: قوله: (وأما المحرمات إلى أمد: فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: { لا يجمع بين المرأة وعمتها } إلخ): إلى أمد، أي: إلى أجل، فهي ليست حرمة دائمة. ومن المحرمات إلى أمد: ا- عمة المرأة. 2- خالة المرأة. 3- بنت أختها. 4-بنت أخيها. وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم: { لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها } . 5- أخت المرأة، وهي المذكورة في قوله تعالى: { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } النساء: 23 . فهؤلاء محرمات إلى أمد: فأخت زوجتك تحرم عليك مادامت زوجتك عندك، وعمتها، وخالتها، وبنت أخيها، وبنت أختها، فمتى طلقت زوجتك أو ماتت تحل لك أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو بنت أخيها، أو بنت أختها، لزوال السبب؛ فإنه -صلى الله عليه وسلم- لما حرمهن قال: { إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم } ذكر هذه الرواية الحافظ في الفتح (9 / 66) ونسبها لابن حبان بلفظ: " نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن " . فالعادة أنه إذا جمع بين زوجتين فإن الزوجتين يكون بينهما حقد وبغضاء ومنافسة، وربما يؤدي ذلك إلى تهاجر وإلى تقاطع؛ لأنهما يسميان ضرتين؛ كل واحدة تحرص على ضرر الأخرى، أو تحرص أن توصل إليها ضررًا، فإذا كانتا أختين لا شك أنهما سوف تتقاطعان وتتنافسان؛ فيكون ذلك قطيعة رحم. كذلك إذا كانت عمتها أو خالتها، أو ابنة أخيها، أو ابنة أختها؛ فإنها قد تهجرها، أو تسيء الظن بها، أو تحسدها، أو تتكلم في عرضها، وتقدح فيها. فلهذا السبب حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ؛ سواء كانت الأولى هي الصغيرة فينكح عليها عمتها أو خالتها، أو الأولى هي الكبيرة فينكح عليها بنت أخيها أو بنت أختها. |