الجمع بين أكثر من أربع نسوة

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين. وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء. قوله: ( ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ): فالله تعالى حدد للرجل أربعًا، قال تعالى: { فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } النساء: 3 وقف الحد عند الأربع، أي: إن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثًا وإن شاء أربعًا، ولكن بشرط وهو العدل: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } النساء: 3 فإن كان يخشى أن لا يعدل بين زوجتيه فإنه يقتصر على واحدة، ولا يجوز له أن يزيد، والعدل يكون في القسمة، وفي النفقة، وفي المبيت، وما أشبه ذلك، وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم بين نسائه ويقول: { اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك } رواه أبو داود رقم (2134) في النكاح، والترمذي رقم (1140) في النكاح، والنسائي (7 / 64) في عشرة النساء، وابن ماجه رقم (1971) في النكاح، وضعفه الألباني في الإرواء رقم (2018)، وضعيف الجامع رقم (4596). يعني: القلب، فالإنسان قد لا يستطيع أن يساوي بين زوجاته في المحبة، ولكن في الأفعال يلزمه أن يساوي بينهن. قوله: (ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين): لأن العبد على النصف من الحر، فلا يتزوج أكثر من زوجتين. قوله: (وأما ملك اليمين: فله أن يطأ ما يشاء): فإذا كان له مملوكات فله أن يطأ خمسًا أو ستًا أو سبعًا أو عشرًا؛ لأن الله تعالى أباح ذلك، فقال: { فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } يعني: أنه يستمتع بمملوكته أو بمملوكتيه أو بمملوكاته، وليس عليه أن يسوي بينهن؛ ولا أن يعدل بينهن؛ بل يحل له أن يطأ من يريد منهن.