وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي. قوله: (وإذا أسلم الكافر وتحته أختان: اختار إحداهما، أو عنده أكثر من أربع زوجات: اختار أربعًا، وفارق الباقي): ومن ذلك قصة فيروز الديلمي قال: { أسلمت وتحتي أختان فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "اختر إحداهما" } رواه أبو داود رقم (2243) في النكاح، ولفظه " طلق أيتهما شئت "، ورواه الترمذي رقم (1129،1130) في النكاح ولفظه " اختر أيتهما شئت " ورواه ابن ماجه رقم (1950) بلفظ: " إذا رجعت فطلق إحداهما " ورقم (1951) بلفظ " طلق أيتهما شئت " وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (1586،1587)، وهو عند الزركشي برقم (2552). وذلك لأن الجمع بينهما محرم فأمره أن يفارق واحدة ففارقها، وأبقى الأخرى زوجة له. أيضا { أسلم رجل يقال له: غيلان، وعنده عشر نسوة- فقد كانوا في الجاهلية يتزوجون إلى غير عدد- فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- "اختر منهن أربعا وفارق سائرهن " } رواه أحمد (2 / 83)، والترمذي رقم (1128) في النكاح، وابن ماجه رقم (1953) في النكاح. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند رقم (5558): إسناده صحيح عن ابن عمر، وصححه الألباني في الإرواء رقم (1883)، وهو في شرح الزركشي برقم (1846،2550). وكانت كل منهن تريد أن تبقى معه، وكان له أولاد منهن، فلمّا جاء أخبرهن بذلك فأخذت كل واحدة تقول له: اتق الله في صحبتي، اتق الله في ولدي، أتق الله في قرابتي، ولكن لم يكن له بدّ من المفارقة، ففارق ستًّا، وأبقى أربعًا. وذكر عنه أنه لما كان في عهد عمر- رضي الله عنه- وكبر سنه طلق زوجاته الأربع كلهن، وفرق أمواله على أولاده، فأخبر عمر أنه قصد بذلك حرمان الزوجات، فاستحضره وقال: " لتراجعن زوجاتك ولتعيدن أموالك، أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال " وقع هذا اللفظ في بعض روايات الحديث التي أشير إلها في التعليق على شرح الزركشي. [قاله الشيخ ابن جبرين]. يعني: لو مات على ذلك لأمر به أن يرجم، فألزمه أن يستعيدهن، فذلك يدل على أنه لا يجوز الطلاق قرب الموت أو في مرض الموت، وإن فعل ذلك فإن للمطلقة ميراثها. |