الشروط الصحيحة في النكاح

[باب: الشروط في النكاح ] وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، ولا يخرجها من دارها، أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة، ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: { إن أحق الشروط أن توفوا به: ما استحللتم به الفروج } متفق عليه رواه البخاري رقم (2721) في الشروط، ومسلم رقم (1418) في النكاح. .. [ باب: الشروط في النكاح] قوله: (وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر): الشروط في النكاح هي: أن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطًا له فيه مصلحة، لاحتياجه أو اضطراره إلى هذا الشرط، فيشترطان شروطًا لهما فيها مصلحة، وقد تكثر الشروط وقد تقل. قوله: (وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها... إلخ): يعني: أن هذه الشروط على قسمين: شروط صحيحة، وشروط فاسدة. ومن الشروط الصحيحة: اشتراطها عليه ألا يتزوج عليها، فهذا شرط صحيح، وفي ذلك خلاف لبعض العلماء، فمنهم: من ذهب إلى أن هذا ليس بصحيح؛ لأنه يحرم حلالا، والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: { المسلمون على شروطهم إلا شرطًا يحرم حلالاً أو يحلل حرامًا } رواه الترمذي برقم (1352) في الأحكام، وابن ماجه برقم (2353) في الأحكام. عن عمرو بن عوف المزني. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود برقم (3594) في الأقضية، بلفظ: "المسلمون على شروطهم". عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكره البخاري معلقًا في الإجارة، باب: أجر السمسرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (6714). والإرواء رقم (1303). . ولكن هذا الشرط لا يحرم حلالا إنما يحرم إضرارها، فهو شرط صحيح، كأن تقول: إن كنت تريدني زوجة فلا تتزوج أحدا يضارني، فإني أتضرر بالزوجة فمن مصلحتي أن أنفرد بك وألا يشاركني فيك غيري، فإذا تزوج عليها فإن لها الخيار، فتقول له: إما أن تطلقها أو أن تطلقني، لأنني اشترطت عليك أن لا تتزوج علي. كذلك إذا شرطت عليه ألا يتسرى عليها، أي: أن لا يطأ أمة، والأمة التي يطؤها تسمى سُرِّية لأنها غالبًا توطأ سرًّا، فتسمى سُرية، فإذا قالت: لا تتسرى علي فإن لها ذلك، وهذا شرط من مصلحتها فهي تريد أن تكون زوجته التي تعفه. كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من دارها، كأن تسكن عند أهلها، أو تسكن في بيتها الذي ملكته، فإذا أخرجها فلها الخيار. كذلك إذا شرطت ألا يخرجها من بلدها. وهذه الشروط يصح أن تشترطها هي أو يشترطها أبوها. كذلك إذا اشترطت زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فإذا اشترطت من المهر كذا وكذا فلها ذلك؛ لأنه من مصلحتها، أو زيادة نفقة أن ينفق عليها نفقة أهل اليسار، ونحو ذلك. وهذا كله داخل في الحديث: { إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج } انظر الحديث السابق. فالشروط التي استحلت بها نكاح هذه المرأة أحق أن توفوا بها.