وجدت الزوجة زوجها عنِّينًا

وإذا وجدته عنِّينًا: أُجل إلى سنة، فإن مضى وهو على حاله فلها الفسخ. قوله: " وإذا وجدته عنينًا أُجل إلى سنة): العلة في ذلك: حتى تمر به الفصول الأربعة، فقد يكون مثلا لا يقدر على الوطء، ولا يحصل منه الانتشار بسبب البرودة، فإذا زال البرد حصل له القوة، أو قد يكون سببه الحرارة، فيؤجل إلى سنة حتى تمر به الفصول الأربعة. قوله: (فإذا مضت وهو على حاله فلها طلب الفسخ): أي: إذا مضت تلك المدة بدون تحسن يذكر فيحق للزوجة أن تطلب فسخ نفسها، وذلك لأن المرأة لها شهوة كما للرجل، فإذا لم يحصل منه الانتشار الذي هو الوطء فإنه معيب.