عتقت الزوجة وزوجها رقيق

وإن عتقت وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه؛ لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة: { خُيِّرت بريرة على زوجها حين عتقت } متفق عليه رواه أبو داود رقم (2231) في الطلاق، والنسائي (8 / 245 - 246) في آداب القضاة، وابن ماجه رقم (2075) في الطلاق، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (1688) وأصله عند البخاري رقم (5283) في الطلاق، وتكلم عليها الزركشي تحت رقم (2591- 2594، 2601). . قوله: (وإن عتقت وزوجها رقيق: خيرت... إلخ): لها الخيار بين البقاء معه أو فراقه، كما في قصة بريرة التي أعتقتها عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت تحت زوج مملوك، يقال له: مغيث، فلما أعتقت خيرت؛ خيرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فاختارت نفسها، وكان زوجها يحبها، ولكن قالت: لا حاجة لي فيه؛ لأنه كان مملوكًا ملكًا كاملاً. وأما إذا أعتقت وزوجها حر فإنها قد تساوت معه؛ فلا خيار لها، فلا تملك أن تطلب الفسخ. هذا هو القول الصحيح. والرواية التي فيها أن زوج بريرة حر من رواية الأسود عن عائشة الصحيح أنها خطأ، لأن الذين رووا أنه عبد أكثر من الذين رووا أنه حر.