كتـــاب الصـــداق . كتـاب الصـداق قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصداق، وعادة الفقهاء أن يجعلوه بابا تابعا لكتاب النكاح، فيقولون: باب الصداق والصداق هو: المال أو النفع الذي يبذله الزوج لامرأته عوض نفسها، قال الله تعالى: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } النساء: 4 فسماه الله في هذه الآية صد قات، جمع: صداق، وسماه: نحلة. ويسمى أيضا أجرًا وفريضة، كما في قوله تعالى: { فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء: 24 . ويسمى أيضا: مهرًا، ويسمى عُقرًا، وله عدة أسماء، والعامة يسمونه: دفعًا، ويسمونه: سياقًا. وينبغي عند العقد أن يذكر بأحد أسمائه، فيذكر مثلاً باسم الصداق، أو باسم المهر، أو باسم السياق أو باسم الدفع وهكذا، فإذا قال: زوجتك بدفع كذا كذا، أو زوجتك بسياق كذا وكذا، أو بصداق كذا، أو بمهر كذا؛ فإنه ينعقد. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب اشتراطه في صلب العقد، يعني: أن يذكر في العقد مقدار الصداق أو نوعه أو مجمله، كأن يقول: زوجتك بصداق ألف أو بصداق عشرين ألفًا، أو زوجتك بصداق كذا وكذا من الحلي، أو بصداق أمثالها، أو ما أشبه ذلك. |