ويتقرر الصداق كاملاً بالموت أو الدخول. قوله: (ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول ): يعني: إذا فرض لها صداقا خمسين ألفا- مثلا- ثم توفي قبل أن يدخل بها؛ ملكته، ويدفع لها كاملا؛ وذلك لأنه في ذمته وقد فرضن هذا الصداق، فإذا مات ولم يدخل بها دفع لها بكامله من تركته. كذلك إذا دخل بها دخولا كاملا أو خلا بها خلوة تامة فإنه يدفع لها المهر كاملا . وعرّف الفقهاء الدخول أو الخلوة، فقالوا: الخلوة والدخول الذي يستقر بها الصداق أن يغلق الأبواب ويسدل الحجاب ويكشف النقاب، يعني: يتمكن من الاستمتاع بها إذا أغلق الأبواب بينه وبين غيره وليس عنده سواها وتمكن من كشف النقاب عن وجهها مثلاً وخلا بها، أو كانت مثلاً في بيت شعر فأسدل الحجاب الذي هو الحاجز بينه وبين الناس؛ فإن هذا يعتبر خلوة يتقرر به المهر. |